مواضيع للحوار

قراءة القنان المسرحي فؤاد معنا لمواد الدستور

قراءة القنان المسرحي فؤاد معنا لمواد الدستور

1914 مشاهدة

تحية طيبة وبعد
وصلتكم رسالة من موقع الإنترنت
الإسم : فؤاد معنَّـا
البريد الإلكتروني :
fouad363@yahoo.com
الرسالة :

السيد الرئيس بشار الأسد هام.. وهام جدّاً لا يوجد لدى عاقل سوري أدنى شك بحقيقة أنّ سيادتكم تريدون الإصلاح وتتجهون بصدق نحو سوريا متجددة.. لكن: طلعت علينا لجنة دراسة تعديل الدستور وبعد عدّة شهور بمقترح دستور جديد أقل ما يقال به (وكأنك يابو زيد ما غزيت). مع عديد من الملاحظات حول مقترحهم. السيد الرئيس المفدّى: يمكن تسجيل ملاحظات عديد حول الدستور المقترح منها: 1. خلو مقدمته من ذكر فترة تقارب الخمسين عاماً كان بها حزب البعث العربي الاشتراكي القائد في الدولة والمجتمع. ولو لمن لا يعترف بأن لهذا الحزب إنجازات، فعلى الأقل عدم التعامي عنها ولو على الأقل عملا بمقولة (اذكروا محاسن موتاكم). 2. بنظرة عامة يمكننا القول: جاء المقترح للدستور الجديد كما كان دستور 1973. فقط طال التغيير الجوهري مادتين كانتا توكلان مهمة قيادة الدولة لحزب البعث. وكأن لسان حال اللجنة المقترحة تقول (علينا قتل الذئب وترك أخوة يوسف دون عقاب). لن نجادل بأن الذئب فتّاك. لكن هذا لا يعفي أخوة يوسف من ذنبهم في رميه في البئر. 3. جاءت مواد الدستور المقترح لتبقي من رئيس الجمهورية (الدريئة) التي تصوّب عليها كافة السهام وعدم مسؤولية أحداً غيره عن كافة المخالفات التي ترتكبها كافة إدارات الدولة. 4. محاسبة أي وزير لا تعدو أن تكون أكثر من محاسبة أي مواطن في معرض مخالفته القانون. فأين محاسبة الوزير على التقصير أو الجرم السلبي. 5. أين ملاحظة (فساد القضاء ومحاولة إصلاحه وضمان الدستور للموضوع). فلا يستقيم وضع بلد في العالم إن لم يصلح قضاؤه. 6. تم إغفال أمور عديدة وأهمها: مقرّات حزب البعث والمنظمات الشعبية والجمعيات الحرفية والاتحادات المهنية. والمفرغين بهذه القيادات والذين يفوقون الآلاف. ما مصيرهم؟. وكيف ستتم تسوية أمورهم؟. وما علاقتهم بموازنة الدولة؟. وما علاقة الأحزاب الجديدة من حيث مقراتهم ومفرغيهم بموازنة الدولة. 7. الغريب والمخالف لكافة أصول الفهم والمنطق: أن الدستور المقترح أقرّ بالتعددية الحزبية لكنه أعفى كافة الأحزاب من تحمّل مسؤولياتهم تجاه المجتمع. السيد الرئيس المفدّى: يمكننا تعداد العديد من مسالب الدستور المقترح. لكن يكفينا القول أن الدستور الجديد المقترح يرتب لوضع كافة الأخطاء على كاهل رئيس الجمهورية وذلك واضح في كامل مواده. وكنا قد تقدمنا للجنة تعديل الدستور بمقترح تعديل كامل للدستور. لا نقول أن مقترحنا يتصف بالكمال لكنه على الأقل يحمّل الجميع مسؤولياتهم ويضع حلول للعديد من المسالب. طائر الفينيق المسرحي: فؤاد معنَّـا- طرطوس 0955405122 وفيما يلي نورد نص التعديل المقترح الكامل: المقدمة استطاعت الأمة العربية أن تنهض بدور عظيم في بناء الحضارة الإنسانية حين كانت أمة موحدة، وعندما ضعفت أواصر تلاحمها القومي تراجع دورها الحضاري، وتمكنت موجات الغزو الاستعماري من تمزيق وحدتها واحتلال أرضها ونهب خيراتها. وصمدت أمتنا العربية في وجه هذه التحديات ورفضت واقع التجزئة والاستغلال والتخلف، إيمانا بقدرتها على تخطي هذا الواقع والعودة إلى ساحة التاريخ لكي تسهم مع سائر الأمم المتحررة بدورها المتميز في بناء الحضارة والتقدم. وفي أواخر النصف الأول من (القرن العشرين) كان كفاح الشعب العربي يتسع ويتعاظم في مختلف الأقطار ليحقق التحرر من الاستعمار المباشر. ولم تكن الجماهير العربية ترى في الاستقلال غايتها ونهاية تضحياتها، بل رأت فيه وسيلة لدعم نضالها ومرحلة متقدمة في معركتها المستمرة ضد قوى الاستعمار والصهيونية والاستغلال بقيادة قواها الوطنية التقدمية من أجل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. وفي القطر العربي السوري واصلت جماهير شعبنا نضالها بعد الاستقلال واستطاعت عبر مسيرة متصاعدة أن تحقق انتصارها الكبير بتفجير ثورة الثامن من آذار عام 1963 بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي جعل السلطة أداة في خدمة النضال (وغايته) تحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد. لقد كان حزب البعث العربي الاشتراكي أول حركة في الوطن العربي أعطت الوحدة العربية محتواها الثوري الصحيح وربطت بين النضال القومي والنضال الاشتراكي، ومثلت إرادة الأمة العربية وتطلعاتها نحو مستقبل يربطها بماضيها المجيد, ويؤهلها للقيام بدورها في انتصار قضية الحرية لكل الشعوب. ومن خلال مسيرة الحزب النضالية جاءت الحركة التصحيحية في السادس عشر من تشرين الثاني1970 تلبية لمطالب شعبنا وتطلعاته فكانت تطوراً نوعياً هاماً وتجسيداً أميناً لروح الحزب ومبادئه وأهدافه وخلقت المناخ الملائم لتحقيق عدد من الإنجازات الهامة لمصلحة جماهيرنا الواسعة كان في طليعتها قيام دولة اتحاد الجمهوريات العربية استجابة لنداء الوحدة التي تحتل مكان الصدارة في الوجدان العربي والتي عززها الكفاح العربي المشترك ضد الاستعمار والصهيونية والنزعات الإقليمية والحركات الانفصالية، وأكدتها الثورة العربية المعاصرة ضد التسلط والاستغلال. وفي ظل الحركة التصحيحية تحققت خطوة هامة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية لجماهير شعبنا فقامت بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ بما يلبي حاجات شعبنا ومصالحه ويتجه نحو توحيد أداة الثورة العربية في تنظيم سياسي موحد. (مثّل عام 1973 الفيصل بين تاريخين. إحباط الشارع العربي من واقع أن العدّو الصهيوني لا يقهر ولا يمكن للأمّة العربية أن تكسب حرباً معه لامتلاكه أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الأسلحة. وبين مرحلة التضامن العربي الذي عملت عليه الحركة التصحيحية وصل بالجبهة العربية إلى تضامنا أدخل حتى سلاح النفط في المعركة. فكانت حرب تشرين التحريرية التي عزّزت قناعة الجندي العربي بقدرته على استعمال التكنولوجيا المتطورة. تلك المعركة التي تجلّت بها بطولة وشجاعة الجندي العربي فأرّخت لتاريخ جديد جعلت المواطن العربي يعتز بنفسه ويثق بقدراته. تأكدّت الأوساط الاستعمارية انّ عدوّها الأساسي والأكبر يتمثل في التقاء العرب ولو بأبسط أشكال التضامن العربي. فسخّرت لضرب هذا الأمر كامل إمكاناتها. اخترقت هذا التضامن بإخراج مصر من معادلة الصراع العربي الصهيوني وفجّرت الحرب الأهلية في لبنان. معتبرة أنّ هذا التفجير في لبنان بمثابة الفتيل الذي سيشعل المنطقة المحيطة بالكيان الصهيوني بانفجار حروب أهلية طائفية مذهبية. وبنفس الوقت تشغل الجبهة الثانية بعد إخراج الأولى تماما من خلال اتفاق كامب ديفيد. عملت سوريا وعلى مدى عقدين من الزمن على وأد الحرب الأهلية في لبنان ومنعت انتشارها وتصديرها خارج لبنان. ومع انهيار الاتحاد السوفييتي وبالتالي المنظومة الشيوعية. فقدت الجبهة العربية أهم عناصر دعمها على الأرض وضمن الأوساط العالمية. وتحول العالم لحكم القطب الواحد. فكان لا بد من مواجهة هذا التحول العالمي الخطير على القضية العربية. عملت سوريا بغاية الإبقاء على توازن الصراع مع العدو الصهيوني. فعملت على تهيئة الظروف لخلق المقاومة العربية ودعمها بكل الإمكانات التي تجعل منها قوة لايستهان بها. وأثبت هذا التوجّه فعاليته في تحرير جنوب لبنان في أيار عام 2000 على يد المقاومة اللبنانية. ومع بداية القرن الحالي. وبعد أن توحدت قطبية الصراع العالمي بيد الولايات المتحدة الأمريكية بهدف استغلال الشعوب. وخطف الأمم المتحدة وهيئاتها المنبثقة رهنا لمصالحها الاستعمارية. وتوضحت الهجمة الاستعمارية الحديثة التي لا تعتمد دخول الجيوش المستعمرة. بل تعتمد العمل على ربط الشعوب بتبعية ثقافية سياسية اقتصادية اجتماعية عن طريق ضرب مفهوم الدول وتحويل المجتمعات تحت مظلّة الدول بمؤسساتها إلى شركات عابرة للأوطان وربطها بشركات العولمة العابرة للقارات عبر وسائل حديثة تعتمد تكنولوجيا متطورة في خدمة الإعلام الموجه بالكم والنوع ومسك الإعلام والإعلان من قبل الصهيونية العالمية وتسخيره لجعله في خدمة مخططاتهم. الأمر الذي أدى للتماهي وضبابية الخطوط الفاصلة بين الخط الوطني والقومي العربي والتبعية للصهيونية والإمبريالية العالمية. ممّا أدّى و بشكل واضح للزيادة في تفكك الأمّة العربية سياسياً واجتماعياً إضافة لتفككها جغرافياً. ووضعنا أمام أخطر ما يمكن أن يصله الفكر السياسي العربي الجمعي على مستوى أصحاب القرار. و ذلك في التفتيش عن أعداء بدائل للأمة العربية بدلاً من أعدائها الحقيقيين. و بما أن الصهيونية و الإمبريالية العالمية عملت و من خلال شبكة عنكبوتية عالمية على ربط الاقتصاد العالمي بعجلتها السياسية. الأمر الذي يؤدّي لربط قرارات الشعوب السياسية بواقعها الاقتصادي المرهون لهذه الأوساط الامبريالية الغربية. وللنأي بالداخل العربي عن كل ما يمكن أن يعمل على اختراقه واعتلاء موجة الحاجة والعازة لتفجير الشارع العربي باختراع عناوين سياسية لا تمت لقضيته الاساسية بصلة بل وبمعظم الأحيان يحركونه بحجة محاربة الفساد تحت عناوين سياسية تخدم العدوّ الأساسي المتمثل بالصهيونية العالمية. فكان لزاماً التنبه لهذا الأمر والعمل على إيجاد أفضل السبل لتأمين الحياة الاقتصادية الاجتماعية في بلداننا العربية المناضلة نحو حياة اجتماعية عادلة تحت عنوان سياسي يؤمن لها الحياة الحرة الكريمة). ويأتي إنجاز (وتعديل) هذا الدستور تتويجاً لنضال شعبنا على طريق مبدأ الديمقراطية الشعبية، ودليلاً واضحاً ينظم مسيرة الشعب نحو المستقبل، وضابطاً لحركة الدولة بمؤسساتها المختلفة، ومصدراً لتشريعها. إن هذا الدستور يستند إلى المنطلقات الرئيسية التالية: 1- إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. (ونظام العدالة الاقتصادية والاجتماعية وحركة التطوير والتحديث والاصلاح) في القطر العربي السوري هي جزء من (الحركة القومية) العربية الشاملة، وسياستها في جميع المجالات تنبثق عن الاستراتيجية العامة للثورة العربية (للنهوض العربي). 2- إن جميع الإنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر عربي في ظل واقع التجزئة تظل مقصرة عن بلوغ كامل أبعادها ومعرضة للتشوه والانتكاس ما لم تعززها وتصونها الوحدة العربية وكذلك فإن أي خطر يتعرض له أي قطر عربي من جانب الاستعمار والصهيونية، هو في الوقت نفسه، خطر يهدد الأمة العربية بأسرها. 3- إن السير باتجاه إقامة (نظام العدالة الاقتصادية والاجتماعية) بالإضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع العربي فإنه ضرورة أساسية لزج طاقات الجماهير العربية في معركتها ضد الصهيونية والإمبريالية. 4- الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية (الدستورية) هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً , قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي. (5- التكامل الاقتصادي وتوزيع الثروات بشكل عادل ومنطقي بين المكونات المصطنعة لدول الشعب العربي يعتبر الأساس لتحقيق وجود أمّة عربية فاعلة تستطيع الوقوف بوجه الهجمة الامبريالية الصهيونية. وبالتالي الأرضية الضرورية لتحقيق الوحدة العربية). 6- إن حركة الثورة العربية جزء أساسي من حركة التحرر العالمي، ونضال شعبنا العربي جزء من نضال الشعوب المكافحة من أجل حريتها واستقلالها وتقدمها. (7- الشعب مصدر القرارات السياسية والاقتصادية. وللخروج من لعبة الصهيونية والامبريالية العالمية في ربط لقمة العيش بقرارات الأمة الثائرة في مناهضة المشاريع الاستعمارية ولتحقيق حياة حرة كريمة. كان لابد من الفصل الدستوري المبدئي في تفويض القرارين السياسي والاقتصادي. فالقرار الاقتصادي الاجتماعي يحتمل الفرضية والتخمين والتجربة. وبالتالي لا بد أن يتعرض لعثرات في طريقه لتحقيق الحياة الاجتماعية العادلة. أما القرار السياسي فتفرض مبدئتيه الهجمة الاستعمارية الصهيونية وبالتالي حتمية وضوحه استراتيجياً ولو اختلفت سبله التكتيكية. 8- بناء على تجربة عشرات السنين تبيّن وبشكل واضح بأن القرار السياسي القومي المبدئي الذي انتهجه حزب البعث العربي الاشتراكي متمثلاً بقرار الجمهورية العربية السورية تجاه القضايا القومية. يمثل البوصلة الحقيقية لآمال الشعب العربي من المحيط إلى الخليج. فكان لا بدّ من المتابعة بهذا النهج تجاه قضايانا الأساسية وعلى رأسها القضية المركزية قضيّة فلسطين. هذا النهج الذي ينبثق عن شعور عربي قومي ويعبّر عن آمال الأمة العربية واعتزازها بكرامتها. 9- الجيش العربي السوري جيش الأمة. وبالتالي مهمته الأساسية الحفاظ على النهج الوطني القومي والوقوف بوجه جميع التحركات التي تحاول النيل من الوحدة الوطنية في سوريا والقضية العربية المركزية المتمثلة بتحرير فلسطين). إن هذا الدستور سيكون دليلاً للعمل أمام جماهير شعبنا لتواصل معركة التحرير والبناء، على هدي مبادئه ونصوصه، وفي سبيل تعزيز مواقع نضالها ودفع خطاها نحو المستقبل المنشود. الباب الأول المبادئ الأساسية الفصل الأول: المبادئ السياسية المادة الأولى فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 1- الجمهورية العربية السورية دولة (دستورية تعتمد الديمقراطية الشعبية ونظام العدالة الاقتصادية والاجتماعية). ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها. وهي جزء من الوطن العربي 3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة. المادة الثانية 1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري (دستوري). 2- السيادة للشعب لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.‏‏ 3- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور. المادة الثالثة (1- يجب أن يكون رئيس الجمهورية مؤمنا بالله ورسله وكتبه السماوية واليوم الآخر. ومؤمنا بأن الجمهورية العربية السورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي). 2- تعتبر الأديان مصدراً لتشريع الأحوال الشخصية. و هذا لا يمنع وجود أحوال مدنية يرعاها القانون. 3- تحترم الدولة جميع الاديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على الا يخل ذلك بالنظام العام.‏‏ 4- الاحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية). المادة الرابعة اللغة العربية هي اللغة الرسمية. المادة الخامسة عاصمة الدولة دمشق. المادة السادسة يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها. المادة السابعة يكون القسم الدستوري على الشكل التالي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري (الدستوري) الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في (وحدتها وحرّيتها و العدالة الاقتصادية والاجتماعية) المادة الثامنة فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 (1- الفكر الوطني الجامع والقومي العربي يعتبر المنطلق والراية والعنوان السياسي والعقائدي للدولة. و تلتزم به جميع المرافق و المناهج التربوية والتعليمية و المهنية. و وسائط الإعلام و الثقافة الجمعية. 2- فيما لا يتعارض مع ما سبق ومع مضمون المادة الخامسة والثلاثون. توفّر الدولة الحرية التامة لإنشاء و قيام الأحزاب السياسية وتحالفاتها). المادة التاسعة 1- المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها. (2- تضمن الدولة ودائماً تسهيل قانون إنشاء الأحزاب والمنظمات والنقابات والنوادي والجمعيات. فيما لا يتعارض مع الخط السياسي القومي التقدمي. 3- يمنع قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو عشائرية أو انعزالية أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون). المادة العاشرة مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع. المادة الحادية عشر القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف (الدولة) في (وحدة الأمة العربية وحريتها و العدالة الاقتصادية والاجتماعية) المادة الثانية عشر الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً. الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية المادة الثالثة عشر فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد (عدالة اقتصادية واجتماعية) مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال. 2- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي. (3- الدولة شخصية اعتبارية غير منفصلة عن مؤسساتها وبالتالي عن الجسم الوظيفي المتمثل بالأشخاص الطبيعيين. وعليه يتحمل هؤلاء الأشخاص كامل الأخطاء التي يقودون بها شخصية الدولة الاعتبارية للوقوع فيها). المادة الرابعة عشر ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع: 1- ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها. 2- ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها. 3- ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب. (4- استثمار مشترك: وتشمل بعض المرافق والمؤسسات العامة المنتجة التي يمكن العمل على استثمارها بمساهمة جسم الإدارة كشريك في الارباح. على أن تلتزم الادارة المضارِبة بالعمالة الوطنية. وأن تبقى ملكية المرفق أو المؤسسة للدولة). المادة الخامسة عشر 1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون. 2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة. 3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. 4- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.‏‏ 5- يجب أن يكون التعويض معادلا للقيمة الحقيقية للملكية.‏‏ المادة السادسة عشر يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والاستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج. (- تعمل الدولة على دعم القطاع الزراعي بكل السبل الكفيلة لوصول القطر إلى أبعد من الاكتفاء الذاتي. إلى المكان الذي تتمكن فيه الدولة الاعتماد على التصدير الزراعي واعتباره منتج وطني يدعم الاقتصاد السوري. والحكومات المتعاقبة مسؤولة عن تحقيق هذا الأمر). المادة السابعة عشر فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 حق الإرث مضمون وفقاً للقانون. المادة الثامنة عشر الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه. المادة التاسعة عشر 1- تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. (2- وكل ضريبة يثبت جسامة عدم عدالتها زيادة أو نقصاناً. يتحمّل الفريق الوظيفي الذي عمل عليها من التكليف إلى تحققها دون الجباية عبء الفرق شخصياً إن كان لصالح المواطن أو للدولة. 3- يحدد القانون مدى الجسامة في تحقق الضريبة كنسبة تابعة لها). المادة العشرون 1- يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب. (2 - يصدر قانون ينظّم كافة الأعمال الصناعية والتجارية والمهنية والسياحية وما ينحو منحاها على اعتبار أصحاب هذه الأعمال ومشغلوها ضمن سوق العمل. بحيث تنظم لها هذه القوانين ضمان لجميع العاملين بها بمواجهة كافة الظروف مع ضمان الشيخوخة. 3 - تعتبر المنشآت الاقتصادية والسياحية والخدمية الخاصة وكافة الأعمال في البند السابق رديفاً لملاكات الدولة في تشغيل الأيدي العاملة ويطبق عليها قانون العاملين الأساسي. 4 - تكفل الحكومة تأمين تشغيل الشباب ضمن ملاكات الدولة والمنشآت الخاصة. بقوانين تنظّم تشغيل كافة الطاقات. 5 - تعمل الحكومة على تأمين السكن للشباب من خلال الاستملاك المخطط والبناء والتوسع العمودي تفادياً لقضم الاراضي الزراعية. 6 - تعمل الدولة على خلق جزر مهنية صناعية عامة ومواقع للبحث العلمي في البادية السورية تستوفي الشروط الكاملة للتواصل الاجتماعي وللسكن الكريم). الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية المادة الحادية والعشرون يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في (وحدتها وحريتها و العدالة الاقتصادية والاجتماعية) والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها. المادة الثانية والعشرون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 1- يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. (2- تضمن الحكومة استيعاب الخريجين في ملاكاتها والمنشآت الخاصة بكل أشكالها عبر التخطيط المسبق لاستيعاب الطلاب في المعاهد والكليات التعليمية). المادة الثالثة والعشرون 1- الثقافة القومية الاشتراكية (المقاومة والممانعة) أساس لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها. ( 2- تعتبر الدولة الفن عماد أساسي للثقافة الجمعية لدى الشعب وعليه تقوم الدولة بتشجيع المواهب والكفاءات الفنية لتطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب والإضاءة على قضاياه. وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين. وعليه تضمن الدولة إقامة نقابات للفنانين حرّة ينضوي فيها كل من يعمل وينشط في المجالات الفنيّة دون امتيازات تجعل منها سلطة). 3- التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره. (4- تضمن الدولة جعل التربية الرياضية والأنشطة الفنية الثقافية ركن أساسي في كل المدارس والمعاهد والكليات التعليمية. وتخصص الحكومة كل الإمكانات المادية لتوفير الأمكنة والإمكانات والوسائل الكفيلة بتنفيذ هذه الغاية بمعدل لا يقل عن 30% من مجمل المنهج التعليمي زمنيا وفكريا وتعليميا ودعماً مادياً وذلك في جميع مدارس الجمهورية العربية السورية. 5- بناء الإنسان غاية الحياة ومنطلقها وبالتالي على الدولة التوجيه والعمل لجعل المدارس والمعاهد والكليات التعليمية ورشات عمل فنيّة رياضية اجتماعية تظهر بشكل طقس موسمي ضمن كل هذه الأماكن. 6- تمارس الدولة دور التوجيه والرعاية في المجالات الثقافية الفنية الرياضية وتبتعد عن دور الوصاية عليها. ليكون الشعب بمجموعه مصدراً للثقافة والفنون). المادة الرابعة والعشرون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 1- العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل. (2- تعيين هيئة إدارية قانونية تشكل بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية ينظّم ملاكها وعملها والمواضيع التي تطالها. تحمي حقوق المبدعين والمؤلفين والمخترعين. 3- الرقابة الوحيدة على الادب والفن والفكر هي رقابة القانون. وهي رقابة لاحقة لا مسبقة. 4- يمكن للدولة وللمساعدة القانونية إنشاء لجان رقابة قانونية لا تمنح موافقات ولا تمنع عمل بل تبيّن للأديب أو الفنان أو المفكر مسبقاً أماكن مخالفته للقانون). الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة المادة الخامسة والعشرون 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. 2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. 3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات . 4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. المادة السادسة والعشرون لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك. المادة السابعة والعشرون يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون. المادة الثامنة والعشرون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. 2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. 5- لكل شخص حكم عليه حكم مبرم ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.‏‏ 6- يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار اداري من رقابة القضاء.‏‏ المادة التاسعة والعشرون لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. (محاكمة أي متهم بجرم سياسي تكون علنية و تبث عبر وسائل الإعلام منعاً لاستغلالها من المعادين للخط القومي للدولة). المادة الثلاثون لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك. المادة الحادية والثلاثون المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون. المادة الثانية والثلاثون سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون. المادة الثالثة والثلاثون 1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن. ولا يجوز تسليم المواطن إلى أي جهة أجنبية. 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. المادة الرابعة والثلاثون لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. (مع الأخذ بعين الاعتبار موضوع المعاملة بالمثل حسب الاتفاقيات الدولية الثنائية مع الدولة). المادة الخامسة والثلاثون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان. (2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر والطقوس الدينية ضمن أماكن العبادة العامة والخاصة على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. 3- الدين علاقة إيمانية وجدانية. والعبادة أكبر وأنقى من متاهات السياسة. و عليه لا يجوز قيام أحزاب ونوادي وتيارات تعتمد العقائد الدينية. 4- الدين عابر للأوطان والقوميات. وعليه لا مصلحة للأوطان في تنظيم مجتمعاتها اعتماداً على الأديان). المادة السادسة والثلاثون 1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين. 2- يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك. 3- تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت. المادة السابعة والثلاثون التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. المادة الثامنة والثلاثون لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم (نظام العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويكفل رئيس الجمهورية) حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون. المادة التاسعة والثلاثون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 (1- للمواطنين حق التظاهر السلمي الواعي والإضراب عن العمل ضد جميع الممارسات الفاسدة التي تقدم عليها السلطات الإدارية. يلزمهم لذلك إعطاء العلم والخبر للجهات التي يحددها القانون حول كل ما يتعلق بالتظاهرة السلمية من حيث جغرافيتها والقائمين عليها والشعارات التي تحملها وغايتها. من أجل حمايتهم و حماية أمن المجتمع. ويضمن رئيس الجمهورية بتفويضه الشعبي دستورياً هذا الأمر. 2- لا يحق للجهات المختصة رفض التظاهرة السلمية الواعية المتوفرة بها شروط السلمية. إنّما للجهات المختصة تعديل تاريخ التظاهرة ومكانها لدواعٍ أمنيّة). المادة الأربعون 1- جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي. 2- الجندية إلزامية وتنظم بقانون. المادة الحادية والأربعون أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون. المادة الثانية والأربعون الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. المادة الثالثة والأربعون ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي. المادة الرابعة والأربعون 1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة. 2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. (3- تعمل الدولة على تحديد النسل بشكل يتوافق وقدرة الوطن على الاستيعاب وتوفير الحياة الاقتصادية الكريمة لكل فرد). المادة الخامسة والأربعون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي. المادة السادسة والأربعون 1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة. 2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي. المادة السابعة والأربعون تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها. المادة الثامنة والأربعون للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات (وتسهّل) القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها. المادة التاسعة والأربعون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية: 1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه. 2- تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي. 3- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها. 4- تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج . 5- الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم. الباب الثاني سلطات الدولة فصل منفرد: رئيس الجمهورية المادة الثالثة والثمانون 1- يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً (بالولادة من الجد الثاني) متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً (الأربعين) عاماً من عمره. 2- مقيما على أرض الوطن لفترة متواصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد إتمامه سن الرشد. 3- غير متزوّج بأجنبية ولا تعتبر العربية أجنبية. 4- لا يحمل جنسية أخرى مع الجنسية العربية السورية. المادة الرابعة والثمانون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 (1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح قيادة الحزب أو التحالف الذي يحصل على الغالبية في مجلس الشعب نتيجة الانتخاب الشعبي الدوري لمجلس الشعب. ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه). 2- يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب. 3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر. 4- يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول. (5- رئيس الجمهورية مؤتمناً على الدستور وتطبيقه. والضامن الأول للفصل بين السلطات الثلاث. وتعاونهم). المادة الخامسة والثمانون ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (ستة) أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم. (2 - يمكن للحزب او الائتلاف الفائز بأغلبية أعضاء مجلس الشعب إعادة ترشيحه للاستفتاء الشعبي أكثر من مرّة. 3 - لا يجوز التمديد. ولا بد من الرجوع لاستفتاء الشعب لدى إعادة الترشيح). المادة السادسة والثمانون إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية. المادة السابعة والثمانون إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب. المادة الثامنة والثمانون يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقاً للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. أما إذا كان المجلس منحلا أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد. المادة التاسعة والثمانون إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية. المادة التسعون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور. المادة الحادية والتسعون 1- لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل و قرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا. (2 - لا يصح طلب محاكمة رئيس الجمهورية بعد توجيهه طلب حل مجلس الشعب إلى الحكومة من أجل إجراء الاستفتاء الشعبي. 3 - لا يجوز توجيه طلب حل مجلس الشعب بعد البدء بطلب محاكمة رئيس الجمهورية). المادة الثانية والتسعون يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون. المادة الثالثة والتسعون 1- يسهر رئيس الجمهورية على احترام (و حماية) الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة. (2- يمثل رئيس الجمهورية قرار الشعب السياسي. ويرسم السياسة العامة للدولة ضمن موقعها الدولي. ويحافظ على خيار الشعب بمواجهة الصهيونية والامبريالية العالمية). 3- يمثل رئيس الجمهورية الشعب في رقابته على سلطات الدولة الإدارية والتنفيذية من خلال مؤسسات تابعة للرئاسة يحدد تشكيلها بقانون. 4- يضمن رئيس الجمهورية احترام الدستور في الفصل والتعاون بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية). المادة الرابعة والتسعون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 (1- رئيس الجمهورية ليس مسؤولاً عن إخفاقات الحكومة في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. بل يعتبر صوت الشعب المفوض في مواجهتها. ويعتبر مسؤولاً بصمته عن إخفاقات الحكومة في معرض البيان أمام الشعب. وعليه يضمن رئيس الجمهورية توجيه مجلس الوزراء العمل على وضع الخطط التنموية الوطنية والتي تنسجم والتكامل الاقتصادي العربي. 2- يضمن رئيس الجمهورية توجيه مجلس الوزراء العمل على إلغاء الحواجز والمعوقات الحدودية المصطنعة بين الدول العربية. ويبدأ بالحدود السورية مع الدول العربية المجاورة. بما لا يتعارض مع أمن وسلامة الوطن). المادة الخامسة والتسعون 1- يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته (2- يقوم رئيس الجمهورية ونتيجة المشاورات الملزمة مع مجلس الشعب المنتخب بإصدار مرسوم تكليف رئيس مجلس الوزراء. ويتابع مع رئيس الحكومة المكلف بتعيين نوابه وتعيين الوزراء ونوابهم من بين مرشحي الكتل النيابية. وقبول استقالاتهم. 3- رئيس الجمهورية يعيّن وزراء الدفاع والخارجية والداخلية في الوزارة من الحزب الذي يمثله أو الأحزاب التي تمثل الكتل الناجحة في مجلس الشعب المنتخب. 4- تصدر التشكيلة الحكومية كاملة بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية). المادة السادسة والتسعون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور. المادة السابعة والتسعون 1- لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء. (2- في جميع الأوقات رئيس الجمهورية يمثل الشعب بمواجهة الحكومة لجهة الضمان الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص وتأمين الجغرافيا الإنتاجية التي تكفل تأمين الجميع ضمن سوق العمل وخروج الشباب من وضع البطالة و العطالة). المادة الثامنة والتسعون يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية. المادة التاسعة والتسعون (يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر التي تؤمن مصلحة الشعب بناء على دراسات يطلبها من الجهات المختصة ووفقا للتشريعات النافذة). المادة المائة 1- يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة. ويعود لاستفتاء الشعب بعقد أي صلح مع العدو. 2- عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد. والعودة لمجلس الشعب لإقرارها). المادة مائة وواحد فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 1- يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون. (2- يضمن رئيس الجمهورية الحرية التامة للإعلام وللأوساط الثقافية والفنية بجميع وسائلهم تحت رقابة لاحقة هي رقابة القوانين النافذة. ويضمن الدستور حماية الإعلام والأوساط الثقافية والفنية في انتقاد أعمال السلطات الثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية وجميع الهيئات والإدارات العامة المنبثقة والمتفرعة عنهم بجميع السبل السلمية الواعية. 3- تضمن القوانين النافذة التزام الإعلام والأوساط الثقافية الفنية بالخط الوطني والقومي. والأمن الاجتماعي والسياسي. 4- لا يسقط رئيس الجمهورية في الشارع. ولا يمكن مناهضته في أية تظاهرة كانت). المادة مائة واثنان يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه. المادة مائة وثلاثة (1- رئيس الجمهورية يعتبر الضامن لثبات الجيش على مهمته الأساسية في حماية المواطن وثبات موقفه الوطني القومي بوجه كل محاولات النيل من الموقف الوطني القومي. 2 - يرأس رئيس الجمهورية مجلس عسكري أمني يضم أركان الجيش ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب ووزير الدفاع ووزير الداخلية. 3 - تعيينات ورتب ومرتبات الجيش تصدر بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على دراسة تصدر عن وزارة الدفاع. 4 - تعيينات ورتب ومرتبات قوى الأمن الداخلي تصدر بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على دراسة تصدر عن وزارة الداخلية). المادة مائة وأربع يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور. المادة مائة وخمسة فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار. المادة مائة وستة لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة. المادة مائة وسبعة (1- لرئيس الجمهورية أن يعود لاستفتاء الشعب بحلّ مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه ويوجّه لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية لإجراء الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل). 2- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد. المادة مائة وثمانية 1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي. 2- وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه. المادة مائة وتسعة (1- يصدر رئيس الجمهورية مراسيم تعيين الموظفين العسكريين و ملاكات وزارات الدفاع والخارجية والداخلية بناء على دراسات من الوزارات المختصة. 2 - يعلن رئيس الجمهورية بمرسوم تعيين الموظفين المدنيين بناء على مسابقات قانونية وينهي خدماتهم وفقاً للقانون. 3 - يعلن رئيس الجمهورية بمرسوم تعيين كافة العمال والمستخدمين والموظفين في جميع المنشآت الخاصة بناء على دراسة تصدر عن اجتماع البرلمان الدوري السنوي للمنظمات الشعبية المهنية النقابية). المادة مائة وعشرة لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها. المادة مائة وإحدى عشر فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له. 2- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له. 3- لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائها المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها. 4- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة. المادة مائة واثنا عشر لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية. المادة مائة وثلاث عشر لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر. المادة مائة وأربعة عشر لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها. الفصل الأول: السلطة التشريعية المادة الخمسون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور. 2- ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخاب. (3- يقوم مجلس الشعب ممثلاً برئيسه بطرح اسم المرشح لرئاسة الجمهورية للاستفتاء الشعبي حسب الأصول الواردة في المادة الرابعة والثمانون. 4- يقوم مجلس الشعب بمشاورات ملزمة مع رئيس الدولة وتقديم الاقتراحات من أجل تكليف رئيس مجلس الوزراء. 5- تتولى الكتل النيابية في مجلس الشعب ترشيح وزراء كتلها النيابية للحكومة لتوضع بين يدي رئيس الحكومة المكلف ورئيس الدولة. 6- يتولى مجلس الشعب إعطاء الثقة للحكومة العتيدة أو حجبها بناء على بيان عمل الحكومة). المادة الحادية والخمسون مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون. المادة الثانية والخمسون عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره. المادة الثالثة والخمسون (يحدد القانون الدوائر الانتخابية ونوع النظام الانتخابي وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون من جميع فئات الشعب الاجتماعية والطبقية حسب نسبهم يتوزعون على الأحزاب الوطنية والمنظمات الشعبية العاملة على أرض الدولة). المادة الرابعة والخمسون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب. المادة الخامسة والخمسون (1- يتقدّم المرشحون على أساس بيان انتخابي لا يعتمد الشعارات السياسية بل يتبنى بيان اجتماعي اقتصادي تشريعي. ويكون بيانه الانتخابي موضع مساءلة شعبية له طيلة نيابته عن الشعب. 2- تقدم الأحزاب الوطنية والمنظمات الشعبية والمستقلون مرشحيهم ضمن لوائح انتخابية مجتمعة أو منفصلة). 3- يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب. المادة السادسة والخمسون يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية. المادة السابعة والخمسون يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصا تكفل: 1- حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب. 2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية. 3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين. المادة الثامنة والخمسون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 1- تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب. 2- يعود المجلس إلى الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوماً ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد. المادة التاسعة والخمسون إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال تسعين يوماً من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية. المادة الستون 1- يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته. 2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه. (ويتابعون بانتخاب لجانه المنبثقة وأعضائها). المادة الحادية والستون يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس. المادة الثانية والستون (تفصل المحكمة الدستورية العليا في حالة الطعن بصحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الاعتراض للمحكمة الدستورية العليا). المادة الثالثة والستون قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس القسم الوارد في المادة (7) من هذا الدستور. المادة الرابعة والستون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون. المادة الخامسة والستون يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه. المادة السادسة والستون لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان. المادة السابعة والستون يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. المادة الثامنة والستون 1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال. 2- يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس. المادة التاسعة والستون 1- يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه. 2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه. المادة السبعون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس. المادة الحادية والسبعون يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية: 1- ترشيح رئيس الجمهورية. 2- إقرار القوانين. 3- مناقشة سياسة الوزارة. 4- إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية. 5- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد. 6- إقرار العفو العام. 7- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها. 8- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء. المادة الثانية والسبعون 1- لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقترح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. 2- في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته. المادة الثالثة والسبعون للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته. المادة الرابعة والسبعون يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس. المادة الخامسة والسبعون يتم التصويت على الموازنة باباً باباً (بعد دراستها من قبل لجان الموازنة المختصة) ويحدد القانون طريقة إعدادها. المادة السادسة والسبعون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 لكل سنة مالية موازنة واحدة ويُحدد مبدأ السنة المالية بقانون. المادة السابعة والسبعون إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقاً للقوانين النافذة. المادة الثامنة والسبعون لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون. المادة التاسعة والسبعون ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات. المادة الثمانون يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها. المادة الحادية والثمانون لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. المادة الثانية والثمانون تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار. الفصل الثاني: السلطة التنفيذية (1): مجلس الوزراء المادة المائة والخامسة عشر فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها. 2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء. (ويدير جلساتها. والحكومة تأخذ قراراتها العامة مجتمعة وتحال القرارات الخلافية للتصويت. لرئيس الجمهورية ترأس جلسات الوزارة دون أن يكون له صوتاً في التصويت على القرارات الخلافية). 3- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون. المادة المائة وستة عشر يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط. المادة مائة وسبعة عشر (يضع مجلس الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية السياسة الاقتصادية والاجتماعية الداخلية للدولة. ويتضمنها بيان تشكيل الحكومة. ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذها أمام الشعب والهيئات الممثلة له برئاسة الجمهورية ومجلس الشعب). المادة مائة وثمان عشر 1- تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب. 2- تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج. المادة مائة وتسعة عشر الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته. (ويعتبر مسؤولاً عن جميع أعمال وزارته من الهرم إلى القاعدة). المادة مائة وعشرون يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة. وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام. المادة مائة وإحدى وعشرون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والجزائية. المادة مائة واثنان وعشرون عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة. (حسب الأصول الدستورية). المادة مائة وثلاث وعشرون لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقاً لأحكام الدستور والقانون. المادة مائة وأربعة وعشرون يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون. المادة مائة وخمس وعشرون (لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب). المادة مائة وستة وعشرون تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء. المادة مائة وسبعة وعشرون يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية: (1- وضع السياسة الاقتصادية الاجتماعية للدولة بالتشاور مع رئيس الجمهورية). 2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة. 3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة. 4- إعداد مشروعات القوانين . 5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي. 6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور. 7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور. 8- ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 9- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها. (10- وزارة الداخلية والوزارات ذات الصلة. مسئولون مسئولية كاملة عن تنفيذ كافة الأحكام القضائية المبرمة. وتبدأ مسؤوليتهم من تاريخ ورود الحكم للتنفيذ. ولا يعتد بعدم مطالبة المنفّذ له). المادة مائة وثمان وعشرون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور. (2) مجالس الشعب المحلية المادة مائة وتسعة وعشرون (1- تنتخب مجالس الهيئات المحلية جميعها انتخاباً مباشراً من الشعب وتمارس سلطاتها في الوحدات الادارية المنتخبة فيها وفقا للقانون. 2- لكل مواطن تتوفر فيه مواصفات الترشيح. ترشيح نفسه لأية هيئة إدارية وللأحزاب والمنظمات الشعبية دخول الانتخابات بلوائح منفردة أو ائتلافية. وتكفل الدولة حرية الترشيح والانتخاب. 3- لا يقبل ترشيح بدون بيان انتخابي له علاقة مباشرة وصلة وثيقة بمشاكل المنطقة الإدارية المراد الترشيح ضمن ملاكها. 4- تكفل الدولة عدم انزلاق الهيئة الناخبة إلى الاعتبارات العائلية والعشائرية والقبلية والطائفية. وكذلك عدم استغلال المرشحين لحاجة الناخبين الماديّة. وذلك عن طريق الطعن بنجاح أيّ مرشح يُشكُ في اعتماده ما سبق. 5- محكمة الاستئناف المدنية المناطقية مسؤولة عن البت بالطعون المقدّمة في المرشحين والناجحين بانتخابات الادارات المحلية. وتبتّ الغرفة المدنية بالنقض بشكل مبرم). 6- تحدد الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون. المادة المائة والثلاثون يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها. الفصل الثالث: السلطة القضائية (1) قضاء الحكم والنيابة العامة المادة المائة والحادية والثلاثون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 1- السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى. (2- يعيّن أعضاء مجلس القضاء الأعلى و أعضاء مجالس الفروع في المحافظات بمراسيم تصدر عن رئيس الجمهورية من قضاة تشهد لهم سيرتهم القضائية بأنهم الأكفأ بناء على مقترح بضعف العدد من مجلس الشعب المستند لدراسة تقدّمها لجنة العدل في المجلس. 3- يجب أن لا تستغرق مدّة عضوية مجلس القضاء الأعلى الدورتين الانتخابيتين. ولا تتجاوز مدّة عضوية الفروع الدورتين الانتخابيتين. 4- يصدر قانون ينظم ملاك وعمل هذه الهيئة وفروعها في المحافظات). المادة المائة والثانية والثلاثون (1- مجالس القضاء هيئات قضائية إدارية مستقلة يتبع لها القضاة مسلكياً. وتحاكمهم على درجتين. دون أن يكون لهذه التبعية سلطان على الأحكام الصادرة عن القضاء. 2- يتفرع عن مجلس القضاء الأعلى فروع في كافة المحافظات وتعتبر هذه الفروع محاكم مسلكيّة بالنسبة للقضاة. وبجميع الحالات تعمل هذه الفروع بشكل تكاملي مع مجلس القضاء الأعلى المركزي. 3- مجلس القضاء الأعلى مع فروعه في المحافظات تنظر في القضايا المرفوعة أمامها ضدّ القضاة وتحاكمهم مسلكياً على درجتين. وفي حال ثبوت ارتكاب القاضي لجرم يحاسب عليه القانون السوري يجرّد من الحصانة القضائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويحوّل للمحاكم المختصة لمحاكمته أصولاً. 4- فروع مجلس القضاء الأعلى تستقبل كافة الشكاوى المسلكية المتعلقة بالقضاة من كافة الجهات والأفراد ولا تتحول هذه الفروع إلى درجة من درجات التقاضي بل تنظر في الشكاوى التي تطال القضاة مسلكيا. 5- يتحرك مجلس القضاء الأعلى وفروعه ذاتيا تجاه القضاة الذين يتأخرون في البت بالقضايا. وفي كل دعوى تصدر بها أحكام متناقضة من درجات المحاكم). المادة المائة والثالثة والثلاثون 1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. 2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم (ضمانة أساسية) لحقوق الناس وحرياتهم. (3- يحدد القانون وبنصوص صريحة واضحة أوقات زمنية للبت في مختلف أنواع الدعاوى لدى مختلف أنواع المحاكم. 4- يتحمل القاضي مسؤولية إدارية مهنية عن أحكامه الخاطئة وينظم القانون مسؤوليته بشكل واضح. تبدأ بعقوبات مسلكية وتنتهي بتحويله لوظيفة إدارية أو عقوبات تنسجم وجسامة أخطائه. 5- تغطي محاكم الصلح بشقيها المدني والجزائي جميع الأحياء في المدن وجميع البلدات والبلديات. 6- يعتبر الجسم القضائي مسؤولاً عن مبدأ تنفيذ كافة الأحكام من حيث تصديرها بقرارات تنفيذية من دوائره لدوائر السلطة التنفيذية المختصة). المادة المائة والرابعة والثلاثون تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية. المادة المائة والخامسة والثلاثون ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم. المادة المائة والسادسة والثلاثون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم. (ينشأ بقانون معهد تأهيل القضاة يقوم بتأهيل القضاة ابتداءً وتأهيل تدرّج القضاة بين درجات المحاكم). المادة المائة والسابعة والثلاثون النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها (إداريا) وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها. المادة المائة والثامنة والثلاثون 1- يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم. (2 - يتفرع عن مجلس الدولة محاكم إدارية في كافة المحافظات. 3 - تنطبق القوانين الخاصة بالقضاء على قضاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية). (2) المحكمة الدستورية العليا المادة المائة والتاسعة والثلاثون (تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة قانونيين مشهود لهم يسميهم رئيس الجمهورية من بين قائمة من ضعف عددهم يزكيها له مجلس الشعب بناء على دراسة تقوم بها لجنة العدل في المجلس. وتصدر التشكيلة بمرسوم يبيّن رئيس المحكمة ضمنه). المادة مائة وأربعون لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة. المادة مائة وإحدى وأربعون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 1- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات (غير) قابلة للتجديد. (2- يمكن إعادة تزكية أقل من نصف أعضاء المحكمة الدستورية العليا للتعيين. 3- تشكّل المحكمة الدستورية في منتصف الدورة الانتخابية). المادة مائة واثنان وأربعون 1- أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا (بالخيانة العظمى أو الخطأ المتعمّد أو الخطأ الجسيم) ووفقاً لأحكام القانون. (2 - لرئيس الجمهورية أو أيّ عضو في المجلس الدستوري أو عشرة من أعضاء مجلس الشعب أن يتقدّموا لرئاسة مجلس الشعب باتهام أي عضو مجلس دستوري بالخيانة العظمى أو الخطأ المتعمّد أو الخطأ الجسيم. وبناء عليه يشكّل مجلس الشعب هيئة خاصة للبت في صحة الاتهام من عدمه. وفي حال صدور قرار بصحة الاتهام. تحوّل القضية للمحاكم المختصّة أصولاً. 3 - يعين بديل المقال و المحال للمحاكم المختصة حسب الأصول الدستورية في تعيين المجلس الدستوري). المادة مائة والثالثة والأربعون يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي: ( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة). المادة مائة والرابعة والأربعون (1 - المحكمة الدستورية هي المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية لجهة مخالفته للدستور والخيانة العظمى. 2 - تفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب ودستورية القوانين المحالة إليها ويصدر قرارها خلال شهر ممهوراً بتوقيع رئيس الجمهورية. 3 - تفصل المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى المرفوعة إليها بحق أعضاء مجلس القضاء الأعلى وأعضاء فروعه لجهة مخالفتهم القوانين المرعية أو وقوعهم في الخطأ المتعمّد أو الجسيم. وتحيل المدان للمحاكم المختصة ليحاكم أصولاً. 4 - لرئيس الجمهورية إعادة القرار المتخذ للمحكمة الدستورية للتمحيص والدراسة. وخلال خمسة عشر يوماً عليها البت بشكل نهائي. وعلى رئيس الجمهورية إصدار قرارها). المادة مائة والخامسة والأربعون تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي: 1- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام. 2- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. 3- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيًا ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر. المادة مائة والسادسة والأربعون لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب. المادة مائة والسابعة والأربعون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية (أو عشرة من أعضاء مجلس الشعب) إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم. المادة مائة والثامنة والأربعون ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم. (باب منفرد: الحياة السياسية) (1- يصدر قانون يبيّن و يحدّد الملاك والحد الأدنى لعدد المنتسبين كشرط لتشكيل قيادات كل حزب لجهة تشكيل الفروع على مستوى المحافظات. و القيادات على مستوى أقسام المدن أو المناطق و القيادات الميدانية العاملة على مستوى الأحياء والبلديات والقرى. 2- ينظّم القانون إشغال المكاتب و ملاكها و اجتماع الخلايا. ويبيّن القانون دعم الدولة المالي نسبيّاً بحيث يتناسب هذا الدعم مع عدد المنتسبين لكل حزب. 3- ينشأ مقر مركزي في العاصمة ينظّم إشغاله من قبل كامل القيادات المركزية لكامل الأحزاب المرخصّة والعاملة على مساحة القطر. بحيث يكون لكل حزب قيادة مركزية بغض النظر عن تعداد أعضائه. إنّما يتناسب ملاك المكاتب مع عدد أعضاء كل حزب في القطر. 4- ينشأ مقر في مركز كل محافظة ينظّم إشغاله من قبل كافة فروع الأحزاب التي تحقق شرط تشكيل الفرع المرخصّة والعاملة على مساحة القطر. ويتناسب ملاك المكاتب الفرعية مع عدد أعضاء كل حزب في المحافظة. 5- تنشأ مقرّات مناطقية لكافة الأحزاب في المناطق وأقسام المدن التي تحقق شرط تشكيل القيادة المناطقية. 6- تخصص مكاتب مجتمعة أو منفردة حسب ما يفرضه الكم والإمكانية. في كافة المدارس الموزعة على الأحياء في المدن والمناطق و البلديات و القرى لكافة الأحزاب المرخصة والعاملة على مساحة القطر. وتمارس الأحزاب نشاطها في اجتماع خلاياها المنظّمة في قاعات المدارس بعد انتهاء الدوام التدريسي. 7- يحدد القانون حدّ أعلى لرسم الاشتراك الشهري لمنتسبي كافة الأحزاب. ولا يجوز لأي حزب دفع رواتب أو ما يشبهها لمنتسبيه من خارج المتفرغين. 8- يحدد القانون عدد متفرغي كل حزب بما يتناسب ومنتسبيه وقياداته ويحدد سقف رواتبهم. وتكفل الدولة تفرّغ أي موظّف عام في قيادة أيّ حزب مرخّص وعودته لوظيفته وقت انتهاء تفرّغه. 9- لكافة الأحزاب العمل بحرية مطلقة ضمن جميع شرائح المجتمع وكافة القطاعات بطرق مشروعة تحت سقف الدستور والقوانين والأنظمة المرعيّة.) (فصل منفرد: المنظمات الشعبية والمهنية والنقابية وما في حكمهم. 1. (يصدر قانون يبيّن و يسهّل إنشاء منظمات شعبية ومهنية ونقابية جديدة تتوافق والقانون المنظم لها والدستور. 2. ترخّص المنظمات الشعبية والاتحادات المهنية والنقابات وما في حكمهم الموجودة على أرض الواقع بقانون ينظم حالهم بما يتوافق والدستور. 3. تلتزم هذه الهيئات فكرياً بمجموعها بما ورد في المادة الثامنة من الدستور. 4. تعنى هذه الهيئات بالعمل على تأمين الحياة الحرّة الكريمة للشرائح الاجتماعية التي يمثلونها. 5. تعتبر هذه الهيئات الشعبية رديفة للمؤسسة الرئاسية بمجموعها كهيئة رقابية مهمة في توجيه العمل الوطني. 6. لا تتبع هذه الهيئات الشعبية سياسياً لأي حزب أو تحالف سياسي. ولا يمكن أن تنخرط في العمل السياسي أو تتحول لأداة سياسية. 7. طبيعي أن ينضوي أعضاء الأحزاب السياسية في القطر بين تعداد أعضاء المنظمات الشعبية والمهنية والنقابية. إنّما لا يجوز الجمع بين الوجود في موقع قيادي لهيئة شعبية مهنية نقابية في أي موقع كان. وبين أي موقع قيادي لأي حزب سياسي في أي موقع كان. 8. لهذه الهيئات الشعبية المهنية النقابية أن ترشح لانتخابات مجلس الشعب بالطريقة التي تراها مناسبة مجتمعة أو منفردة أو بلوائح ائتلافية مع الأحزاب السياسية. بحيث لا يلزمها بخط أي حزب تدخل الانتخابات معه. 9. تلتزم هذه الهيئات بالقرار الحر الناتج عن الانتخاب والترشيح لجميع مراكز قياداتها وقراراتها وتنظم لها قوانين داخلية تحمي ديمقراطيتها وقرارها الحر. 10. لا يجوز بالمطلق أن ترتكز انتخابات قيادات هذه الهيئات على أيّ شكل من أشكال التنافس السياسي ولا حتى المشروع بين الأحزاب السياسية. 11. تدعم هذه الهيئات مالياً من الحكومات المتعاقبة بنسبة يحددها القانون ومن خلال اعتماد ضمن الموازنات العامة السنوية للدولة. 12. تولي الدولة ممثلة بكل مؤسساتها اهتماماً خاصاً الاتحادات الفلاحية والعمالية بالدعم والرعاية.) (فصل منفرد: برلمان المنظمات الشعبية المهنية النقابية. 1. (تنتخب سنويّاً كل هيئة قيادية فرعية في المحافظات لكافة المنظمات الشعبية والمهنية والنقابية عضو واحد من بين أعضائها يشكّلون بمجموعهم برلماناً شعبيّاً يجتمع دورياً مرة كل عام في العاصمة تحت اسم برلمان المنظمات الشعبية المهنية النقابية. 2. لربع الأعضاء المنتخبون وضمن السنة الواحدة الدعوة لانعقاد مؤتمر استثنائي يقدّم للمكتب المتفرع عن هذا البرلمان المختص بالدعوة. 3. الانتخاب لأعضاء البرلمان سنوي ولا يجوز انتخاب نفس العضو لسنتين متتاليتين. 4. يتفرع عن هذا البرلمان وبقانون مكاتب دائمة مركزية تعمل على تهيئة جدول أعمال و مهمات انعقاد البرلمان السنوي بناء على تنسيق دائم وتام خلال العام مع كافة قيادات المنظمات الشعبية والمهنية والنقابية. 5. تلتزم قرارات هذا البرلمان مصلحة الهيئات التي تمثلها مهنيّاً واجتماعيا واقتصاديا. ولا تقرب القرارات السياسية. 6. يصدر تقريره في الاجتماع السنوي الدوري الخاص بتعيين العمال والمستخدمين والموظفين في كامل المنشآت الخاصة ويرفع لرئاسة الجمهورية ليصار إلى استصدار مرسوم جمهوري بتعيينهم بناء على قانون العاملين الأساسي. 7. لا يجوز أن تطال قرارات هذا البرلمان اختصاصات السلطات الثلاث تشريعية أو تنفيذية أو قضائية. مع إمكانية أن تكون رديفة ومصوّبة لها. 8. تصدر قرارات هذا البرلمان على شكل توصيات موجهّة لرئاسة الجمهورية تحوّل للهيئات المختصة تنفيذية أو تشريعية لإمكانية صدور مراسيم تشريعية أو تنفيذية بها. ) الباب الثالث: تعديل الدستور المادة مائة والتاسعة والأربعون 1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور. 2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك. 3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه. 4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور. الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية المادة مائة والخمسون تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه. المادة مائة والحادية والخمسون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور (دورة انتخابية كاملة) على تاريخ نفاذه. المادة مائة والثانية والخمسون ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا (ولمرّة واحدة) تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريراً بنتيجة التحقيق. المادة مائة والثالثة والخمسون‏ لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى اضافة للجنسية العربية السورية أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.‏‏ المادة مائة والرابعة والخمسون تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه. المادة مائة والخامسة والخمسون تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية. المادة مائة والسادسة والخمسون فؤاد معنّـا / طرطوس- هاتف 0955405122// 363355 تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي. المادة مائة والسابعة والخمسون ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي. =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+
عنوان ال
IP :
46.213.45.233
تاريخ الإرسال : 17/2/2012

 

ملاحظة

كاتب المقالة الأستاذ "فؤاد معنّا" مسؤول عن مضمونها..وإن إدارة موقع المهرجانات في سورية غير مسؤولة عن مضمون المقالة، وأي مادة تُُنشر بالموقع مهما كان نوعها   

التعليقات

اترك تعليقك هنا

كل الحقول إجبارية